الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وموعد التطبيق


الاربعاء 11 يناير 2023 | 02:43 مساءً
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
العقارية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة السعيد، باعتبار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وأوضح القرار أن ذلك محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل وجاءت المادة الثانية أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في القانون.

حمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء رقم 103 لسنة 2022 وجاء نصه كالتالي:

تأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى مادته الـ 37 على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".