الرقابة المالية تعفي صناديق الاستثمار ونشاطي التوريق والتصكيك من الإفصاحات البيئية والمجتمعية


الثلاثاء 03 يناير 2023 | 03:39 مساءً
الرقابة المالية
الرقابة المالية
فاطمة إمام

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 196 لعام 2022 عن تعديل قرار رقم 107 لعام 2021؛ بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

ووافقت الرقابة المالية على هذا القرار بعد الإطلاع والموافقة على عدة قوانين تتمثل في القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتقرر نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقررت الهيئة إضافة مادة جديدة برقم “الأولى مكرر” على القرار 107 السابق ذكره، تنص على أن يعفى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشركات التي تزاول نشاط صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة)، نشاط التوريق، ونشاط التصكيك.

وكانت قد تضمنت المادة الأولى من القرار 107 أنه على الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وأشار إلى أنه تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

كما نصت المادة الثانية من القرار رقم 107 لسنة 2021 أنه تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لاستيفاء الإفصاحات الواردة حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات اعتبارًا من أول يناير عام 2022.