قانون العمل يحدد ضوابط استقالة العامل والرجوع عنها لكن بشرط


الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 | 07:01 مساءً
مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد
سلمى الخولى

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، بالإضافة إلى ربط الأجور بالإنتاج لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز العامل على السعي لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، والتي تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ ومن ثم بدأت لجنة القوى العاملة بعقد جلسات استماع بشأنه.

وتنص المادة 139 من مشروع قانون العمل، على أنه إذا تغيب الموظف عن العمل لأكثر من 30 يومًا دون أسباب مبررة خلال عام، أو لأكثر من 20 يومًا متتاليًا، يتم إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.

ووفقًا للقانون الجديد، يجوز للعامل تقديم استقالة خطيه إلى صاحب العمل، ولكن يجب أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمده من الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب الماده، ما لم يتم اتخاذ قرار بقبول الاستقالة، فلن تنتهي خدمة العامل ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى تتخذ جهة العمل قرارًا بالاستقالة في غضون عشرة أيام من تاريخ التقديم، وإلا فسيتم اعتباره مقبولًا قبل انقضاء هذه الفترة.

ويجوز للعمال المستقيلين أو لممثليهم الخاصين سحب استقالاتهم خلال أسبوع واحد من التاريخ الذي يتلقى فيه إخطارًا من صاحب العمل بقبول الاستقالة، بشرط أن يكون هذا التنازل خطيًا وموافقًا عليه من قبل الجهة الادارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.