"النواب" يناقش تعديل قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة


والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

الاحد 20 نوفمبر 2022 | 12:19 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد مكاوي

بدأت منذ قليل، اليوم الأحد، الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

كما يناقش خلال الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويأتي مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 93 مكرراً (3) بند 2 والتي استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي

كما تضمن تعديل المادة (93) مكرراً (4) الفقرة الثانية والتى اجازت في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شـاغلى وظائف (معلم مسـاعد)؛ لعدم حصـوله على شـهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019