4 فئات محرومة من استيراد السيارات من الخارج


السبت 15 أكتوبر 2022 | 10:48 مساءً
فئات محرومة من استيراد السيارات من الخارج
فئات محرومة من استيراد السيارات من الخارج
العقارية

يبحث الكثير من المواطنين عن استيراد السيارات من الخارج، وفقا لقانون تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك، وذلك منذ موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

 فئات محرومة من استيراد سيارات

ونستعرض خلال السطور التالية المحرومين من الاستفادة بقانون تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج:

وحرم القانون هؤلاء الفئات من الاستفادة بتيسيرات دخول سيارات المصريين في الخارج:

- كل من ليس له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

- من لم يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة.

- من ليس لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه أقل من 3 أشهر ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

- أصحاب السيارات التي زادت عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون.

شروط الاستفادة من التيسيرات

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.