ننشر أهم بنود قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" بعد موافقة الرئيس عليه


الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً

ننشر أهم مواد وبنود "قانون الإجراءات الضريبية الموحد" بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 206 لسنة 2020  بعد موافقة مجلس النواب في جلسة سابقة له.

والتي جاءت كالآتي: 

- المادة رقم 1: الخاصة بإدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد على كل التعاملات مع المصلحة أو الغير. 

- المادة 26: إعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مصلحة الضرائب – من حق موظف المصلحة الدخول أي شركة والاطلاع على مستندات.

- المادة 7: لم تسمح لموظفي المصلحة بممارسة مهنة المحاسب القانوني لملفات شرك في فحصها.

- المادة 24: التسجيل الضريبي إما بناء على طلب الممول أو تلقائيا عن طريق المصلحة إذا توافرات معلومات لممارسة نشلط تجاري.

- المادة 25: تقديم إقرار القيمة المضافة بمدة سماح 30 يوما فقط وليس 60 يوما.

- المادة 31: غرامة تأخير تقديم الإقرار بدلا من 500 جنيه إلى 5000 أصبحت من 3000 حتى 50000.

-( ماده 69 ) شروط الفاتوره و بنود اعتماده كفاتوره ضريبية

-( ماده 37 ) التهرب الضريبي تعامل معاملة الجريمة المخله بالشرف و تنشر فى الجريدة الرسمية 

وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، على قرار جمهوري، بإصدار القانون رقم 206 لسنة 2020 "قانون الإجراءات الضريبية الموحد".

ونصت المادة الأولى من القانون على: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منهما، وفيما لا يتعارض مع أحكامه".

ونصت المادة الثانية على: "كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون".

وتضمن القرار الجمهوري بإصدار القانون، إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء.