قررت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشرقية" لفضيلة مفتى الديار.
الحكم على قاتل فتاة الشرقية
كما قضت المحكمة بتحديد جلسة الثالث من شهر نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.
يأتي ذلك بعدما أثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، قد استمعت لمرافعة النيابة العامة بثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة " سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على يد زميل لها في الجامعة، بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.
وسبق أن أجلت هيئة المحكمة، القضية في ثانى جلساتها الشهر الماضى، لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.
قضية قتل فتاة الشرقية
أحداث القضية التي تحمل رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، تعود ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور"، إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد أ/2501 ،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.