وافق مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على عدد من مشاريع القوانين التي تهم كافة المواطنين، ومن أهم هذه القوانين قانون الخدمة المدنية، حيث نظم القانون حالات حصول الموظفين على إجازات مدفوعة الأجر.
إجازة بأجر كامل
ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
الإجازة المرضية
وكما وضع القانون حالات وضوابط الحصول على الإجازة المرضية، فوفقًا لـ قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تُقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
الإجازة السنوية
أما فيما يتعلق بالإجازة السنوية، فقد نص قانون الخدمة المدنية على شروط استحقاق الإجازات السنوية، والتي تتقيد بمرور فترة معينة على تسلم الموظف عمله واستمراره فيه.
و اشترط القانون للحصول على الإجازة السنوية أن يمر في خدمة الموظف 6 أشهر، ويحصل حينها على 15 يوما إجازة سنوية فيما يحصل على 21 يوما إجازة سنوية بعد مرور سنة في خدمته.
ويحصل الموظف الذي قضى 10 سنوات في الخدمة، على 30 يوما إجازة سنوية، بينما يحصل على 45 يوما من تعدى الخمسين عامًا.
وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.