يتساءل مجموعة كبيرة من الموظفين، عن شروط الحصول على العلاوات التشجيعية التي تمثل 5% من الراتب، والتي يحرص معظم الملتحقين بالوظائف الحكومية الحصول عليه.
وحرصًا من «العقارية» على تقديم الخدمات لكافة المواطنين نعرض لكم من خلال هذا التقرير نص المادة «38» من قانون الخدمة المدنية التي تخص العلاوات التشجيعية.
وتنص المادة «38» من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة، منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%، من المرتب الخاص به.
كما يمكن للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة، أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد في تحسين طريق العمل.
اقرأ أيضًا: وأنت في البيت.. خطوات استخراج صحيفة الأدلة الجنائية
ووضع قانون الخدمة المدنية شروط للحصول على العلاوات التشجيعية وهي كالتالي:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- لا تمنح العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- لا يزيد عدد الذين يتم منحهم العلاوة في العام الواحد، عن 10% من عدد الموظفين في نفس المستوى، وإذا كان عددهم أقل 10 في الفئة الواحدة، تُمنح العلاوة لأحدهم.