حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم مارس المقبل.. تفاصيل


الاربعاء 21 سبتمبر 2022 | 10:38 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
هشام العطيفي

رفع قيمة الإيجار القديم مارس المقبل ، شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الأخيرة، تداول بعض الأنباء بشأن رفع قيمة الإيجار القديم للغرض السكني في مارس المقبل، مع طرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات.

رفع قيمة الإيجار القديم مارس المقبل

تسببت الأنباء الخاصة بـ رفع قيمة الإيجار القديم مارس المقبل للغرض السكني، في خلق حالة الجدل بين الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إلا أن تلك الأنباء غير صحيحة، وتم تداولها خارج سياقها.

لا مساس بمن يسكن منزل أو شقة

تم إقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى" وليس للغرض السكني، الأمر الذي يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

إقرا أيضا.. مفاجأة.. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية

تعديلات قانون الإيجار القديم

صدق رئيس الجمهورية في مارس الماضي، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

كما حددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.

وفيما يخص المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.