قطع معاش المستحق، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، حيث نصت المادة 105 على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه بعض الحالات.
حرضًا من الجريدة "العقارية" على توفير اتغطية الشاملة لقرائها، ننشر لكم كافة الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين.
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.
لكن يستثنى من هذه الحالات:
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن الـ 26 عامًا بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الـ 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين 102، 104 من هذا القانون.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، وفقا للحالة في تاريخ الرد، رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله، أو بعضه لأحد المستحقين يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش، بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
أما في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ، وذلك في حدود الربع، أما فى حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المُشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر، الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.