نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تبديل نص المادة (السادسة/ بند 1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية.
اللجوء للتحكيم الدولي
القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تضمن إبرام أية عقود مع مستثمر أجنبي أو توقيع أية عقود تتضمن بندا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أي تعديل في هذه العقود، وكذلك اتخاذ أي إجراء ينطوي على فسخ أو إنهاء تلك العقود.
وتضمنت المادة الثانية، نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1444هـ الموافق 13 سبتمبر سنة 2022م.