من بينها أولاد المحالين على المعاشات.. التعليم: تخفيض 50% من المصروفات والرسوم لهذه الفئات


الخميس 08 سبتمبر 2022 | 08:57 مساءً
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
العقارية

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسى 2023/2022.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التى تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلى:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

- 520 جنيها للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيها للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته "3-5" سنوات.

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته "3-5" سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها فى هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط "القسط الأول فى أكتوبر 2022- القسط الثانى يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023"، فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.

واستطردت: تخفض نسبة "50%" لأبناء العاملين بالتربية والتعليم "خدمة – معاش"، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم "العام والفنى" الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وعلى التوجيه المالى والإدارى متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى فى سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى:

- يسدد الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى "نظام السنوات الثلاث"، والمدارس الفنية "نظام السنوات الخمس"، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أى رسوم عند عقد امتحان الدور الثانى.

- يسدد مبلغ "500" جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات "الثانوى العام"، ويورد بنسبة "100%" لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يسدد مبلغ "300" جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات "الثانوى الفنى"، ويورد بنسبة "100%" لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها "عربى – لغات" يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ "3000" ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.

وتابع القرار، يسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون فى أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ "1500" جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.

ونص القرار على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهى:

الفئات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم "45" لسنة 2020.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

الطلاب يتامى الأب.

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين "بدون دخل ثابت"، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى.

أبناء مصابى الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة "بمحافظة البحر الأحمر"، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.