حددت المادة التاسعة من قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر 2020.
حيث نص القانون على أن الضريبة تسرى على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
١ - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
٢ - ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
٣ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
٤ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية