قررت وزارة الداخلية الإذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، فضلا عن أنه صدر قرار برد الجنسية المصرية لـ12 شخص مدرج أسمائهم في الكشف التالي.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
قرار الجريدة الرسميةقرار الجريدة الرسمية