دعا مجلس النواب، أعضائه لحضور جلسة طارئة، ظهر اليوم السبت، لنظر أمر عاجل، وفقا لدعوة أرسلت لجميع النواب، مع التأكيد على ضرورة الحضور.
سبب الجلسة الطارئة تعديل وزاري
وكشفت مصادر برلمانية، سبب الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس النواب غداً، ورجحت أن يكون هناك تعديل وزاري.
ودعا مجلس النواب أعضائه للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، لنظر أمر عاجل.
أسباب الجلسة الطارئة للبرلمان
ومنذ دعوة مجلس النواب، ودار التساؤل حول أسباب هذه الدعوة الطارئة، التي تأتي وسط فض دور الانعقاد الثاني.
ونقلت "العربية نت"، عن مصادر أن الجلسة ستكون متعلقة بتعديل وزاري جديد واستبعاد عدد من الوزاراء وضخ دماء جديدة في الوزارة.
كيف يتم إجراء تعديل وزاري؟
ووفقا للمادة 129 من من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
ومنذ تقدم وزيرة الصحة هالة زايد بطلب إجازة مفتوحة بعد إصابتها بوعكة صحية، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته، واستقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، وتنتظر الأوساط المصرية إجراء تعديل وزاري.
وكان آخر تعديل وزاري في أكتوبر من العام 2019 شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.
متى يتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة؟1- إعفاء الحكومة من أداء عملها
يتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة، حال قرر قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد، وذلك لمناقشة القرار، على أن يكون انعقاد المجلس في جلسته الطارئة، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتتم دعوة مجلس النواب للجلسة الطارئة، لأنه لا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.
2- إجراء تعديل وزاري
نصت المادة 129 على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، على أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
3- إعلان حالة الطوارئ
تنص المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
أما المادة 342 فهي نصت على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
5- تبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا
المادة 286 نصت على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.