بعد الدعوة لجلسة طارئة.. ما هي الحالات التي يتم فيها قطع إجازة مجلس النواب؟


5 حالات لدعوة مجلس النواب لجلسة طارئة.. تعرف عليها

الجمعة 12 اغسطس 2022 | 11:43 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد محمود

أثار إعلان مجلس النواب، عن عقد جلسة طارئة غدا السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، لنظر أمر عاجل، اهتمام أوساط المجتمع المصري، لأن دعوة المجلس لجلسة طارئة لا تكون إلا في أمور مؤثرة وغاية في الأهمية.

ولم يتم الإعلان عن سبب دعوة مجلس النواب للجلسة الطارئة، ولكن تم الإعلان عن موعدها فقط، حيث جاء نص الدعوة "السادة النواب الموقرون .. بعد التحية والتقدير.. عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غداً السبت 13 أغسطس2022؛ لنظر أمر عاجل.. رجاء التفضل بالحضور للأهمية ".

ويتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة، وإلغاء إجازته في 5 حالات.

حالات دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة

اقرأ أيضا.. مصادر برلمانية تكشف سبب جلسة البرلمان الطارئة.. تعديل وزاري 

1- إعفاء الحكومة من أداء عملها

يتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة، حال قرر  قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد،  وذلك لمناقشة القرار، على أن يكون انعقاد المجلس في جلسته الطارئة، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

وتتم دعوة مجلس النواب للجلسة الطارئة، لأنه لا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.

2- إجراء تعديل وزاري

نصت المادة 129 على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، على أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

3- إعلان حالة الطوارئ

تنص المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

أما المادة 342 فهي نصت على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

5- تبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا

المادة 286 نصت على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.