قانون "المركزى" يحدد 10 شروط لمنح تراخيص البنوك


الخميس 09 يناير 2020 | 02:00 صباحاً

أعطت المادة 65 من قانون البنوك الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الحق في منح موافقات مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

1-  أن تكون شركة مساهمة مصرية.

2-   فرعا لبنك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزة الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

3-   ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

4-   وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

5-   ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

6-   ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

7-   ألا يكون الأسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع أسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

8-   كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسة وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

9-   أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

10- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

وأكد القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

ويقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقا به المستندات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مليون جنيه رسم فحص الطلب.

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة المركزي مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وفي حالة رفض الطلب بخطر الطالب به خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.