نصت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات.
ويكون ذلك بناءً على ما يقدم إلى تلك الجهة من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
حالات سحب العقارات وإلغاء تراخيصها:
1- الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يومًا من تاريخ الإخطار بالاستلام.
2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من تاريخ استلام العقار، خاليًا من الموانع والعوائق، بغير عذر مقبول واستمرار التقاعس بعد الإنذار كتابةً مدة مماثلة.
3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيد السداد.
4- تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية وفقا لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، في أي مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.
وتوضح اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.