لإصدار أسهم إثابة.. 10 مستندات مطلوبة من شركات البورصة


السبت 21 مايو 2022 | 09:18 صباحاً
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد خليفة

يُتيح القيد والتداول، الفرصة لخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يُمكن استخدامها من خلال تحفيز المواطنين عبر نظام إثابة في شكل أسهم في الشركة، وذلك لمن يحقق مستويات عالية من الأداء.

يُشار إلى أن من مزايا هذا أنه يزيد من الشعور بالولاء، ويساعد الشركة في المحافظة على مواردها البشرية.

يتطلب إصدار هذه الأسهم 10 مستندات، هي:

المستندات المطلوبة

1- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمن الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي، بإضافة المواد الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز، معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وأصل صحيفة الشركات المتضمنة التعديل.

2- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على تطبيق أو تفعيل أو تجديد مدة نظام الإثابة والتحفيز، مصدقًا عليه من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك محضر مجلس الإدارة الداعي لها مصدقًا عليه.

3- نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه والمطلوب اعتماده.

4- بيان بأسماء لجنة الإشراف على تطبيق النظام، وقرار مجلس الإدارة بتشكيلها.

5- نماذج عقود الهبة أو البيع أو الوعد بالبيع التي سيتم إبرامها بين الشركة والمستفيدين من النظام.

6- نموذج الإفصاح وفقًا للمادة (50) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعدد ونسبة الأسهم التي سيتم استخدامها لتطبيق أنظمة الإثابة والتحفيز، وعدد ونسبة الأسهم المتبقية من النظام في حالة مد مدة النظام أو تجديد مدته.

7- البيانات الخاصة بفئات العاملين أو المديرين المستفيدين من تلك الأنظمة، مع بيان خاص بمن كان شاغلًا لإحدى وظائف الإدارة العليا بالشركة، مع بيان بعدد الأسهم المملوكة للمستفيدين من النظام قبل تطبيقه ونسبتها إلى رأس المال، إن وجدت.

8- الأسلوب المحاسبي المتبع في تطبيق تلك الأنظمة.

9- دراسة من مستشار مالي مستقل بمدى الآثار التي يمكن أن تترتب على تطبيق نظام أو أكثر من أنظمة الإثابة والتحفيز على حملة الأسهم الحاليين.

10- إقرار من العضو المنتدب بالالتزام بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عما يتم تنفيذه من هذا النظام، وتضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي حجم ما تم تنفيذه منه، ومدى التزام الشركة بما قررته الجمعية، وما أبدته الهيئة من ملاحظات.

اللائحة التنفيذية

أجازت المادة 151 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة نظامًا أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين أو كليهما، وذلك من خلال منحهم أسهمًا مجانية أو بيعهم أسهمًا بشروط مميزة أو بأسعار ميسرة أو بتمليكهم جزءًا من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل محدد.

إضافة إلى أنه يجوز للشركة أن تعهد بإدارة أي من هذه الأنظمة لأحد أمناء الحفظ أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو من خلال اتحادات العاملين المساهمين.