الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج دون اشتراط الحضور


الاربعاء 18 مايو 2022 | 02:42 مساءً
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
ماهر عبد الرؤف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

ويتضمن مشروع القرار الآتي:

- يتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنويًا، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

- تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

- تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل.

- يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

- يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

- تسري أحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.