كشف النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن آليات عمل صندوق التكافل الإسكاني بمشروع قانون الإيجار القديم ، المحال للجنة الإسكان بالبرلمان.
وقال إن صندوق التكافل الإسكاني سوف يكون تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، وستكون موارده 3% من جملة حصيلة الزيادة المقترحة بقانون الإيجار القديم ، إلى جانب الموارد الأخرى سواء في الموازنة العامة أو التبرعات.
وعن طريقة صرف المبالغ فيها، سواء قيمتها أو مستحقيها، أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الصندوق سوف يتولى تمويل الأفراد المستأجرة من غير القادرين بالقدر الذي يوصلهم إلى الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2000 جنيه، حيث يتم النظر إلى قيمة دخل الفرد والوضع الاقتصادي الحالي.
وتابع الجمل: "بهذا فإن أي شخص دخله أقل من 2000 جنيه، سوف يتم دعمه حتى يصل إلى الحد الأدنى للأجور، فيما لن يستفي أيًا من المستأجرين الذين يتخطى دخلهم قيمة الـ 2000 جنيه، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون شقق في أماكن مرفهة".
وأكد عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن صندوق التكافل الإسكاني تم وضع تبعيته إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب قاعدة البيانات التي باتت تمتلكها الوزارة بدخل الأشخاص الشهري.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم ، وفق ما صرح به العليمي، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه:"تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
وهذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، أما الـمــادة الثانية فقد تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
وتضمنت الـمــادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدورهذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم ، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.