حدد قانون العمل المصري، ضوابط تنظم عمل الأجانب في البلاد، وشروط مزاولتهم لأي عمل داخل منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارية المحلية، والجهاز الإداري للدولة.
ووفقاً للقانون، فإنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، كل عمل تابع أو أي مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارية المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل، وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ووفقاً للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة، بذلك الاستخدام خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.
يُشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب من المتوقع، أن يتم مناقشته في المجلس خلال دور الانعقاد الثاني.