حظر قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات، أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.
ونصت المادة 41، من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16،15،14) من هذا القانون.
ونصت المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة 16 على أنه "لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز".
فيما نصت المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.