وافق مجلس الشيوخ، على قانون العمل، والمقدم من الحكومة، ويستهدف القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وحددت المادة 43 من القانون حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة، والتى نصت على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص.
حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة
وفي السطور التالية ترصد "العقارية" حالات إلغاء تراخيص شركات العمال وفقًا لقانون العمل وهى كالتالي:
1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.