غرامة تصل لمليون جنيه.. أبرز تفاصيل قانون "سماسرة العقارات" الجديد


الاثنين 18 ابريل 2022 | 02:00 صباحاً
مصطفى عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح

السيسي، قرارًا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة

1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية،

حيث تعمل الدولة حاليًا على اتخاذ خطوات جادة لتنظيم عمل الوسطاء التجاريين

والعقاريين "السماسرة" وتشمل ضوابط القانون ما يلي.

.5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify;

text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed">·       

يجب عدم مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية

أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا للمقيدين في سجل الوكلاء والوسطاء

التجاريين أو السماسرة العقاريين، بالوزارة المختصة.

 

·       

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل

عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس المهنة

دون أن يكون مسجلًا.

 

 

·       

كل من تم قيده بناء على بيانات غير صحيحة تعمد

ذكرها معرض للعقوبة.

 

·       

صدور الحكم بالإدانة يتسبب في حرمان المحكوم عليه

من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين وإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين

وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 

 

·       

يلتزم السمسار العقاري بموافاة الإدارة المختصة

بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل يطرأ على البيانات، وذلك خلال ثلاثين يوما على

الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

 

·       

عقد السمسرة العقارية يجب أن يكون مكتوبا فيه على

وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم السمسار العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما

وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمة الضريبي، ومواصفات العقار

أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات.

 

 

·       

يحتوي العقد حدود عمل السمسار العقاري والصلاحيات

اللازمة، للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدى

الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يثبت السمسار العقاري بعقد السمسرة العقارية

وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.