من بينها شاي ليبتون وكلوس آب.. التجارة توقف دخول منتجات 1000 مصنع وعلامة تجارية لمصر


الاحد 17 ابريل 2022 | 02:00 صباحاً

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم قرابة 1000 علامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وينص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وبحسب موقع الهيئة، تضمنت القائمة أبرز الشركات المتسوردة التي تم حظر دخول منتاجتها إلى السوق المصري وهما، "شركة يونيليفر البريطانية، التي تعمل في مجال الصناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والمنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس، بالإضافة إلى شركة ال جي الكورية الجنوبية، ودانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة، والمراعي السعودية، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير".

وفي مطلع مارس الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضافت وقتها جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.