نص قانون الوساطة العقارية، الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشكل نهائى، على العديد من القواعد الذى تنظم عمل مهنة
السمسرة، لحماية العملاء من وقائع الاحتيال والنصب، عند اتمام الصفقات العقارية
المختلفة.
ونص قانون الوساطة العقارية على العديد من العقوبات
والقواعد لتنظيم مهنة"السماسرة" بسوق العقارات:
1.
حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة
التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء
التجاريين.
2.
تدشين سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما
يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
3.
إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات
كاملة عن الوحدات محل التعاقد.
4.
وضع عمولات بنسب معروفة لتنظيم عمل الوكالة
التجارية والعمولات مع تحديد عقوبات رادعة
لكل مخالف.
5.
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد
على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى بشكل
مخالف