قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الواقع العملي وبعد مرور ثمانية عقود
على صدور قانون تنظيم الشهر العقاري أفرز بعض المعوقات والصعوبات التي أدت
إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساسًا رئيسيًا
فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
وأضاف مروان، أن بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تمكنت من حل
مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل بالشهر العقاري، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة
بحيث حدد السقف الزمنى للبت فى طلب التسجيل خلال 30 يوم و7 ايام للاعتراض.
ونوه
بفصل ضريبة التصرف العقارى عن التسجيل، والتى كانت تحجب الكثير من
المواطنين عن إجراءات التسجيل، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية كان
يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي
في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها ولكن التعديلات الجديدة فى
القانون تغاضت عنها من قبل المشترى وليس مطالب بها.
ولفت إلى أن السقف
الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوماً، موضحًا إنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر
العقاري طبقًا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو
المقبل.
وأشار وزير العدل إلي الإنتهاء من اللائحة التنفيذية
للقانون وجاهزيتها للإصدار، منوهًا بأن هناك إمكانية التسجيل إلكترونيا
وسوف يتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلي للإجراءات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن
تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وبحضور وزير العدل المستشار عمر
مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات
تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم
114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثاني هو المنظم
للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم
المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظم عملية تسجيل
الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن
التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين
الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.