أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة
دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات
الضريبية.
وقال رضا عبد القادر، إن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من توجهات
وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا
مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات
داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي
إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة
الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي
والشخص الاعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع مصلحة الضرائب المصرية.
أضاف عبد القادر، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه طبقًا
لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة
2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم
المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين
جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد
من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص
الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص
الاعتباري.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة
الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة
المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.
وأضاف عبد القادر، أنه من ضمن ضوابط تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية
الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا
أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من
يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار،
لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة
أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية
أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.