أصدرت
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي
للأجور، القرار رقم 6 لسنة 2022، بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية
الدورية بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2022، وفقا للسنة المالية
المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى سبعون جنيها.
وتنص
المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في «الوقائع المصرية»، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
جاء
ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات والمعاشات، وعلى قرار
رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وتحديد
اختصاصاته.
وأيضًا
بعد الاطلاع على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، وعلى
قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 21-12-2021.