كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وجاءت تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم بشان الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني استبدالًا لمشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في أبريل 2019 ومذكرته التوضيحية وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا اقتصاديًا.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد غير مادة النشر وحددت المادة الأولى نطاق سريان القانون، إذ جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية
حددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الثالثة
نصت على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الرابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة رقم 2، وهي «5 سنوات» وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض المادة الخامسة هي مادة النشر.
وأكدت المذكرة التوضيحية للقانون المقدمة من الحكومة أن أحكام مشروع القانون تسري على الشخصيات الاعتبارية في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين و لا تسري أحكام القانون على الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري.
كما لا تسري أحكام القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية وتستهدف تعديلات قانون الإيجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي إلى إهدار للثروة العقارية.
ويمنح مشروع القانون فترة سماح لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية يأتي مشروع القانون الذي تناقش مواده لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتعد النسبة الأكبر التي ينطبق عليها أحكام القانون هي المؤسسات والهيئات الحكومية كشخصية اعتبارية عامة ومنحت الحكومة نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة لغير غرض السكن وهي تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن توجد مشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب العقارية وغيرها ويمكن أن يتم نزع ملكية بعض المقار الإدارية للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.
ويراعي قانون الإيجار القديم، المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية أيضا وهي كيانات اقتصادية وذلك حرصا على استمرار هذه الكيانات فمنحها القانون مهلة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على عدم المساس بالأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية «أفراد».
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وافقت أمس على نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض أحكام الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان.