«يحمي العمال».. الحكومة تؤيد «العقد غير المكتوب» في قانون العمل الجديد


الثلاثاء 18 يناير 2022 | 02:00 صباحاً

اثارت المادة 71 الخاصة بالعقد غير محدد المدة، وتحديدًا

بند عقد العمل غير المكتوب، جدلا كبير في الفترة القليلة الماضية، من مشروع قانون

العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، حالة من الجدل خلال الجلسة العامة لمجلس

الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وفي

الوقت الذي دافعت الحكومة عن المادة، وجه عدد من النواب انتقادات مطالبين بتعديلها.

وتعرض «العقارية» نص المادة (71) من قانون العمل الجديد، حيث يعتبر عقد

العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1. إذا كان غير مكتوب.

2. إذا لم ينص العقد على مدته.

3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها

على أربع سنوات.

4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاءهذه المدة

دون اتفاق مكتوب بينهما.

وتسائل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ قائلا :

كيف يكون العقد غير مكتوبا، لاسيما أن الأصل في العقد أن يكون مكتوبا.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ممثل الحكومة، إن

هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد، وإنها بمثابة انحياز للعامل وليس جهة

العمل.

فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،

قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك

طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له

حق.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة

بمجلس الشيوخ، أنه لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بدون

ضوابط، وقال : أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، قائلا: وهذه قيمة لا يجب أن

نضيعها.

وتنص المادة 72 والتى وافق عليها المجلس على أن يلتزم

صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل

بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة

الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية

يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير

يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية:

1. تاريخ بداية العقد.

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني،

ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر

المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة

العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه

من أوراق وشهادات.