من 1500 إلى 4000 جنيه.. تعديلات جديدة من الحكومة على قانون ضريبة الدخل


الاحد 09 يناير 2022 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي بدوره، أحالها إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس، برئاسة النائب فخري الفقي، ومن المقرر أن يتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة.  

وشملت المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، فرض ضريبة 2.5% دون أي تخفيض، على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انْصَبَّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة، تسمح بتحصيل ضريبة عن التصرفات الواردة بها، والتي وُقِّعت قبل 19- 5- 2013، وفقا للشرائح التالية: 

-الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه؛ يُحصَّل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يُحصَّل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 4000 جنيه.