إعمالاً لأحكام القانون
رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة
1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة
الخامسة منه،
أعلنت الهيئة العامة للرقابة
المالية عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً
من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2/1/2022.
وأكدت الهيئة انه علي جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.