مفاجأة.. إنهاء عقد العامل في مشروع قانون العمل إذا استنفد إجازاته المرضية


الاربعاء 15 ديسمبر 2021 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون.

وشدد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن اللجان بذلت جهدا كبيرا على مدار أربعة أشهر في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.

ونصت المادة (146) من مشروع قانون العمل على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما تنص المادة (147) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.

وتنص المادة (148) من مشروع قانون العمل على أنه يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ  انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند نهايته، ويجوز بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، فور طلبها، وتلتزم الجهة الإدارية بمساعدة العامل في الحصول على أوراقه.