«الكولا هتغلى».. رسوم حكومية جديدة على المشروبات الغازية


الاثنين 13 ديسمبر 2021 | 02:00 صباحاً
مي محمد

وافقت لجنة الخطة

والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر

بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية

للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة

والملاهي.

وأقرت اللجنة التعديلات

التالية:

المادة الثالثة

تُضاف إلى الفقرة الأولى

من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،

ثلاثة بنود جديدة بأرقام 29 و30، و31.

ويأتي البند 30 الخاص بالمشروبات

الغازية كالتالي:

5% من قيمة المنتج النهائي

للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا، أو مشروبات غازية معطرة،

ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة،

بحد أدني 25 قرش، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويُحصل الرسم علي النحو الآتي:

- بالنسبة للمشروبات الغازية

المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة

العامة للدولة.

- وبالنسبة للمشروبات الغازية

المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية

وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.