«غرامة وحرمان من الخدمات الحكومية».. الدولة تحارب إهمال الأسر في تعليم ذويهم


الاربعاء 08 ديسمبر 2021 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

تسعى الحكومة المصرية في تصحيح مسار العملية التعليمية، ومنع التسرب من التعلم، وبناء عليه وافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع تعديل بعض بنود قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتعلق بعقوبات تغيب الطفل عن المدرسة بدون عذر مقنع، والتي تصل للغرامة.

ووفقا لتعديلات قانون التعليم، تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

وجاء في القانون أنه حال تكرار المخالفة، وتعدد العقوبة، باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت في القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، غرامة الغياب عن المدرسة دون عذر، وغرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية وغرامة إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، ورسوم إعادة قيد الطالب المفصول بالثانوية العامة والفنية في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بأنواعها (عربي، لغات).