قرارات جديدة من الحكومة بشأن ضريبة التصرفات العقارية


الاربعاء 10 نوفمبر 2021 | 02:00 صباحاً
مروان مجدي

أكد مجلس الوزراء سريان ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل.

ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وأضافت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنه تيسيرا على الممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.

وتقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.