أصدر المستشار محمد الغراب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قرارًا برقم 15 لسنة 2021 بتاريخ 14 أكتوبر، بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر علي إصدارها سبع سنوات.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، وذلك نظراَ لما تقدم له عدد كبير من المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بدءا من رفع الدعاوى القضائية إلى باقى كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة، بموجب توكيلات صادره لهم من ذوى الشأن منذ فترة زمنية طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 عاما، وهو الأمر الذى يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات مازالت سارية من عدمه.
ونص القانون عهلى الآتي:
- يتم الحظر نهائيًا على أي من الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وجزئياتها التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة الأعمال الإدارية بالمحكمة التي مر على صدورها مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:
- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.
- تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.
- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل ما زال ساريًا.
وشدد رئيس المحكمة على الموظفين على عدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المساءلة بشأنها تأديبيًا.
وأمر كبير الكتاب تنفيذ الأمر بكل دقة.