بشرى لـ«الأرامل والمطلقات» في جمع معاشي «الأب والأم»


الاحد 10 أكتوبر 2021 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يحق لأبناء المتوفي صاحب المعاش أو المؤمن عليه، تقاضي معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، لافته إلى أن الابنة تستحق المعاش عن والدها ووالدتها دون حدود، بشرط ألا تكون متزوجة.

وأوضحت الهيئة على موقعها الرسمي، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف، مشددة على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.

تقسيم المعاش على المستفيدين

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

-ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

-والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.