لم يغفل قانون العمل لسنة 2003 المعني
بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص، عن وضع معايير تنظم الأجور وحالات الخصم
والاستقطاع منها.
وحدد القانون بأن لا يجوز لصاحب
العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (١٠%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء
سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على الأجور
المدفوعة مقدمًا.
ومع مراعاة أحكام المواد (75،
76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو
النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود (٢5%) من هذا الأجر،
ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (5٠%) فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة،
ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو
استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات،ويشترط لصحة
النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من
العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى
الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ
المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل
فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من
الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف
الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مع مراعاة حكم المادة السابقة،
يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه
قانونًا، ويكون التسليم مبرمًا لذمته.
ولا يجوز لصاحب العمل إلزام
العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع
أو يقدمه من خدمات.