ساعات قليلة، ويطبق مواعيد الفتح والغلق الشتوية
الجديدة، بداية من يوم الجمعة 1 أكتوبر، وذلك وفقا للمادة
السادسة من القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق
المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ونصت
على أن تكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة
من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
ووفقا
لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال
الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30
سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.
أما بالنسبة للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية تكون مواعيد فتح جميع المحال
التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة
بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة
الحادية عشر مساءً "صيفاً"، والعاشرة مساءً "شتاءً"، على أن
يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة
لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر
مساءً "شتاءً".
فيما
نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى
ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة
الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة
التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية
للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة
للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
ووفقاً
للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال
الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة
السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على
الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها
قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل
مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما
يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ
المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ونصت
المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات
الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على
اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على
اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
وفقاً
للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر
ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع
الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.