يعطي قانون الإيجار القديم لسنة 1981، الحق للمؤجر بطرد مستأجر
العين في حالة ارتكابه لبعض المخالفات، بهدف تجنب حدوث نزاعات بين الطرفين، كما
حدد القانون أيضا آلية رفع القيمة الإيجارية علي بنسب معينة وذلك لآمد طويل.
وتنص المادة (18) بقانون الإيجار القديم علي أن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام
الإيجار القديم جاءت كالآتي:
-
الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة
ماسة بالسمعة والشرف.
-
تهدم العقار الآيل للسقوط الذي
به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.
-
عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15
يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء
-
تكرر امتناع المستأجر أو تأخره
في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
-
ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من
الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
-
ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد
الاستغناء عـنه نهائيا.
-
ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح
باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى
بموجب حكـم قضائي نهائي
-
ثبوت المستأجر باستعمال المكان
ولأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
-
تغيير النشاط للعين المؤجرة.
-
وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد
الإيجار لزوجته.