تصل إلى «الحبس».. عقوبة المحلات غير المرخصة في القانون الجديد


الاثنين 30 اغسطس 2021 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

كشفت المادة 30 من قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 بشأن عقوبة المحلات غير المرخصة، أنه يعاقب كل من شغل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز سنة، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من شغل محل عام دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكشف القانون أن كل من أجرى تعديلا أو تغيير نشاط للمحل دون الحصول على موافقة المركز المختص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة للمخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو باحدى هاتين العقوبتين، بالاضافة إلى غلق المحل.

وأوضح القانون أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل الحاصل على ترخيص أو في نشاطه، إلا بموافقة المركز المختص، وفقا للاجراءات المنصوص عليها بقانون المحلات.