يعتبر قانون البناء الموحد لسنة 2008، هو المختص لوضع آلية تنظم عملية إنشاء المباني، من خلال عدة شروط وإجراءات توضح كيفية إستصدار تراخيص البناء وفقا للإشتراطات المعلنة من جانب الحكومة، وحدد القانون عددا من الإلتزامات واجب اتباعها من قبل طالب الترخيص( مالك العقار) وذلك حفاظا علي السلامة الإنشائية للمبني.
حيث نصت المادة (55) من القانون،علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة، ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال.
أما المادة (56) فقد أشارت إلى أنه يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها.
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولاً عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ.
المادة (57) ألزمت المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة (106) فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (56) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة.