«الشيوخ» يوافق على عدد من مواد قانون الصكوك السيادية


الاثنين 17 مايو 2021 | 02:00 صباحاً

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستة العامة على عدد من مواد مشروع قانون الصكوك السيادية، تضمنت المادة الثامنة المنظمة لقواعد حفظ الصكوك وقيدها، وفقا لما وردت بصياغة اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية، ورفضت مقترح الحكومة بالرجوع لوزارة المالية كجهة مُصدرة فى حالة الاصدارات الخاصة.

وتقضى المادة الثامنة وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.

وحسب المادة ذاتها، يتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية. 

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، و تنص على أن “تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الاصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القا نون صيغ الصكوك السيادية، مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير لايجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك فى الاصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك".

ووافق المجلس على المادة الثالثة وتنص "تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته".

ووفقا للمادة ذاتها: "تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية".                       

كما وافق المجلس علي المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بتوجيه حصيلة الإصدارات في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون -حسبما وافق عليها المجلس-، بأنه للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغتها الشرعية وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.