أصدر رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، قراراً تضمن تحديد نسبة "الحافز الأخضر" المُقررة للمشاركين فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسى)، وسيارات "الميكروباص" التى تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها 20 سنة، الذين يشاركون فى مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزاً مالياً يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
ووفقاً للقرار فإن نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيهاً، وفي حالة سيارات "الميكروباص" تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيهاً، أما نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيهاً.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمنى الذى تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذى يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.
ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" أداء قيمة "الحافز الأخضر" المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التى اختارها لشراء سيارته الجديدة التى تحل محلها من بين الشركات العاملة فى مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض،وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.
وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر،والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التى تتضمنها العقود والبروتوكولات التى ستبرم فى هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.
ويُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة "التاكسي"،وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة)بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة فى غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح،وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذى حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى البروتوكولات المُشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القرار.
ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" فى تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.
وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021