5 إجراءات تنفيذية لبدء أعمال البناء.. تعرف عليهم


الثلاثاء 23 مارس 2021 | 02:00 صباحاً

هناك عدد من الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء أعمال البناء، وفقا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة." العقارية "  تستعرض خلال  السطور التالية، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.1-     صدور قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية.2-     يصدر المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة، لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.3-     صدور قرار من المحافظين كل فى محافظته، فى تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية، بخصوص التجاوز فى إزالة المخالفات (المادة 135 مكرر يجوز للمحافظ المختص، أن يصدر قرارا بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها).4-     تعلن الجهة الإدارية عن تلقى الطلبات للبدء أو استئناف الأعمال من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية. 5-  تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم (218) لسنة 2020، والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، إخطار الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للآتى: *  التراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أواستئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بترخيص أنشطة تجارية.*  التراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شؤونها طبقا لقانون البناء وإعادة الترخيص، وفقا للاشتراطات الجديدة.*  فى جميع الأحوال، لا تحتسب فترة إيقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.