7 معلومات عن ضوابط وإجراءات إصدار تراخيص إعلانات الطرق وحالات الإلغاء


الاثنين 08 مارس 2021 | 02:00 صباحاً

يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ووضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وفيما يلى نستعرض اشتراطات تقديم طلب الحصول على ترخيص، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الطلب، ومتى يتم إلغاء الترخيص :

- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

- يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن.

- على الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

- يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

 - للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها.